مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٧ - ( التاسع ) الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
التسبيحات , وإلا فثلاث مرات. وإن قال : « بحول الله » [١] فأربع مرات , مرة للشك بين الأربع والخمس , وثلاث مرات لكل من الزيادات , من قوله : « بحول الله » , والقيام [٢] , والقراءة أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة المتأخرة ـ بعد البناء
______________________________________________________
[١] لو قيل بوجوب السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات في غير محلها , لعدم الإتيان بها بقصد الجزئية , كما نبهنا عليه في أول مبحث الخلل
[٢] لزيادته على كل من تقديري كون السابقة رابعة أو خامسة. ولم يتعرض له في صور الهدم السابقة , لاحتمال كون القيام فيها في محله وليس زيادة. لكن هذا بالإضافة الى حال صدوره. أما بالإضافة الى حال حدوث الشك فلا يبعد الحكم بزيادته , إذ بعد الشك يحكم بكون ما قبله رابعة فيكون زيادة عليها , لأن الظاهر من الزيادة ـ المأخوذة موضوعا للأحكام ـ الزيادة على الموظف , فاذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية. ولذا لا يظن الالتزام بأن من شك بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ وصار حكمه البناء على الأربع , فإذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة. وسيجيء في الأربعين من مسائل الختام : ان الأوجه البطلان لو شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهواً. اللهم إلا أن يفرق بينهما : بأن القيام والركعة المذكورين ـ حال صدورهما ـ محكومان بكونهما زيادة , ولا كذلك المقام. لكن الفرق المذكور إنما يجدي فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه الصورة , وإلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوماً بالزيادة. والظاهر ثبوت الإطلاق المذكور , فإنه لا فرق ـ في كون مفادها زيادة القيام ـ بين الواقع والذي يقع.
نعم يمكن الفرق بين ما وقع وما يقع : بأن الثاني يعلم كونه صادرا