مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٨ - الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات
______________________________________________________
بفعل الأجير. وكذا يجوز التبرع عنهم. ولا يجوز الاستئجار , ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات [١] , وان كانوا عاجزين عن المباشرة , إلا الحج إذا كان مستطيعاً [٢] وكان عاجزا عن المباشرة. نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات [٣].
بالعمل , والعامل في باب الجعالة وغيرهم , ومنه يظهر : أن دعوى كون باب النيابة من قبيل إهداء الثواب لا داعي إليه بعد مخالفته لظاهر النصوص الدالة على أن عمل النائب بنفسه يصل الى المنوب عنه
[١] , أو أنه من قبيل قضاء دينه
[٢] فلاحظها.
[١] لما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
[٢] للنصوص الاتى ذكرها في محله إن شاء الله.
[٣] الظاهر أنه لا إشكال في الأول , بل وفي الثاني ممن عدا السيد (ره) بل حتى من السيد , لأن السيد انما يدعي امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العامة , فإذا فرض عدم دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزاً بلا مانع. بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) المعمولة في القضاء عن الميت قال : « وكيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التي تفعل عنه أو يهدي اليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص , بل الفتاوى , على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب
__________________
[١] تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة. فلاحظ.
[٢] دلت الروايات الكثيرة على ان الصلاة والحج من الدين , وأن الإتيان بها ـ عن النفس أو الغير , حيا كان الغير أم ميتا ـ من قبيل قضاء الدين. راجع الحدائق ج : ١١ صفحة : ٣٩ ط النجف , وكنز العمال ج : ٣ صفحة : ٢٤ , ٥٦. وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. وذكر الشيخ ( قده ) بعض ذلك ـ أيضا ـ في المسألة : ٦ من كتاب الحج صفحة : ١٥٦.