مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم ، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المامومين
قدوة المتأخرين.
( مسألة ١٦ ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز [١] معه الاقتداء.
( مسألة ١٧ ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة ـ غير الصف الأول ـ متفرقين , بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج. فان لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع , ولم يكن إلى جانبهم ـ أيضاً متصلا بهم ـ من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم , وإلا صح [٢]. وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله , فمعه لا يصح اقتداء ـ [٣] من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الامام بالبعد المانع.
( مسألة ١٨ ) : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً [٤]. وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء
______________________________________________________
في شمول إطلاق الحائل , فيرجع الى استصحاب بقاء الإمامة. ولأجله يرتفع الإشكال ـ أيضا ـ من جهة لزوم البعد المانع لو اتفق , لعدم ثبوت مانعية مثله أيضاً , فإن الاستصحاب رافع للشك من هذه الجهة.
[١] للإطلاق. والاكتفاء بالمشاهدة غير ظاهر من النص , كما تقدم
[٢] للاكتفاء بالقرب من إحدى الجهات ولو بتوسط المأمومين , إجماعا ظاهراً , كما تقدم.
[٣] لأن البعد بين أبعاض الصف الأول مانع من الاقتداء ـ كالبعد بين الصفوف ـ إجماعا , وإن لم يف به النص.
[٤] لإطلاق دليل الشرطية , الموجب لعدم الفرق بين الحدوث