مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٦ - لا يجوز استئجار ذوي الاعذار
على الوجه الصحيح. وان كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور. وكذا لو تبرع [١] عنه مع العلم المذكور.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار [٢] , خصوصا من كان صلاته بالإيماء , أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه , وان كان ما فات من الميت [٣] ـ أيضا ـ كان كذلك. ولو استأجر القادر فصل عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر. وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة [٤].
______________________________________________________
لأن أدلة مشروعية النيابة كغيرها من أدلة التشريع. والاشكال ـ إن تمَّ ـ ففي الجميع على نسق واحد.
[١] لعموم أدلة النيابة , كما عرفت.
[٢] لقصور أدلة البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختياري , كما أشرنا الى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغيره , ولأجله قيل : بعدم جواز البدار لذوي الأعذار. نعم لو فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه , أو التفصيل بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها , وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث جواز البدار لذوي الاعذار وعدمه , فان المقام من صغريات تلك المسألة. ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما كانت مختلفة في ذلك , فلاحظ.
[٣] سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية إنما تقتضي مشروعية البدل في ظرف الامتثال , فاذا لم يمتثل المكلف وترك الواجب فالفائت هو الواجب الاولي لا غير. ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص في القضاء , وان كان لو أتى به في الأداء أجزأ.
[٤] هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير. أما لو كان