مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥١ - الكلام في ان وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في ان تركهما لا يوجب بطلان الصلاة
( مسألة ٥ ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فان كان على وجه التقييد وجبت الإعادة [١] , وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ [٢].
( مسألة ٦ ) : يجب الإتيان به فوراً , فإن أخر عمداً عصى [٣] ولم يسقط , بل وجبت المبادرة إليه. وهكذا. ولو
______________________________________________________
وفي الترتيب بينها وبين الأجزاء المنسية. فراجع.
[١] لبطلان التعبد به , لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
[٢] لتحقق الامتثال بالأمر الواقعي , وإن أخطأ في وصفه.
[٣] كما هو المشهور. وليس عليه دليل ظاهر , فإن الأمر لا يدل على الفور , كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم , أو بعده وهو جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم , كما لعله ظاهر , بل ما في موثق عمار ـ : « عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع) : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » [١]ـ ظاهر في عدم وجوب الفورية. وكأنه لذلك اختار العلامة (ره) والشهيدان في النهاية والألفية وشرحها : استحباب المبادرة.
نعم المحكي عن ظاهر جماعة : عدم جواز إيقاع المنافيات بينهما وبين الصلاة. ولعل وجهه : ما في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الأمر بإيقاعها قبل الكلام [٢] ـ بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد الغالبة ـ بل لعل ما في رواية منهال القصاب : « أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام , فقال (ع) : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب » [٣]
[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٣ , باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.