مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١ - كيفية صلاة الآيات
الخمسة في كل من الركعتين , فتكون الفاتحة مرتين , مرة في القيام الأول من الركعة الاولى , ومرة في القيام الأول من الثانية , والسورة ـ أيضا ـ مرتين.
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى , وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية [١].
الرابعة : عكس هذه الصورة.
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة [٢] , فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض , فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة , حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة : عكس ذلك.
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية , وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة : عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى.
______________________________________________________
[١] هذه مستفادة من صحيح الرهط [١] , فإنه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. ومنه يظهر وجه الرابعة.
[٢] تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلى بن جعفر [٢] , وإطلاق
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
[٢] راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الايات.