مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٢ - لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
( مسألة ١٧ ) : إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام [١] , لكن يترك القنوت [٢]. وكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه , لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
( مسألة ١٨ ) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة [٣] , غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما. وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه , بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات , وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته [٤]. وإذا لم يدرك الأولتين مع الامام وجب عليه
______________________________________________________
الكلام في المسألة اللاحقة , فإن أدلة وجوب الفعل ـ عقلياً كان أم شرعياً ـ محكمة.
[١] يعنى : للمتابعة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك عندهم , وإن كان يشكل من جهة عدم كون القيام المذكور مشروعاً. ولكن يدفع : بأن الرجوع لتحصيل المتابعة في الركوع المشروع , وكذا الحال في أمثاله.
[٢] إذ لا دليل على مشروعيته. وأدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرما , يترتب عليه ما يترتب على مطلق التشريع.
[٣] بلا اشكال ظاهر. والنصوص به وافية , ففي موثق سماعة : « أن الامام ضامن للقراءة , وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه , إنما يضمن القراءة » [١]ونحوه غيره.
[٤] كما تقدم في المسألة الأولى. فراجع.
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.