مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٦ - الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر ان يصلي جماعة ، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة
______________________________________________________
يكن للناذر سلطنة على الصلاة فرادى ـ لمنافاتها للصلاة جماعة ـ كانت الصلاة فرادى محرمة فتبطل. ولأجل ذلك نقول : ببطلان بيع منذور الصدقة , لمنافاة بيعه للصدقة المنذورة.
قلت : السلطنة على المال والحق تتصور ـ بدأ ـ على نحوين : ( أحدهما ) : السلطنة الحقيقة في الأمور الاعتبارية , فيكون معنى سلطنة زيد على ماله. قدرته على بيعه وهبته وإجارته ونحوها من الأمور الاعتبارية. ( وثانيهما ) : السلطنة التشريعية في الأمور الحقيقة , فيكون معنى سلطنته على ماله : جواز أكله وشربه وإتلافه ونحوها من الأمور الحقيقة. فإن كان مفاد قاعدة السلطنة المجعولة لذي المال والحق هو السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ اقتضت قصور سلطنة الغير ـ بالمعنى الأول ـ , فيكون مفاد القاعدة : إثبات السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ ونفي السلطنة لمن سواه ـ بالمعنى الأول ـ الراجع الى نفي قدرة الغير على كل تصرف اعتباري. وان كان مفادها السلطنة ـ بالمعنى الثاني ـ اقتضت قصور سلطنة الغير ـ بالمعنى الثاني ـ أيضا. والظاهر من دليل القاعدة ارادة السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ , فتدل على نفي السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ عن الغير , ونفي السلطنة ـ بالمعنى الأول ـ عن الغير لا يستتبع تحريما , لأن إثباتها ـ بالمعنى الأول ـ للمالك لا يستتبع جوازاً تكليفياً , ولذا نقول : لا تدل قاعدة السلطنة على جواز كل تصرف في المال جوازاً تكليفياً , ولا يصح الرجوع إليها في الشبهة التحريمية والوجوبية. وعلى هذا فتطبيق قاعدة السلطنة في المقام لا يقتضي حرمة ما ينافي المنذور , لتقتضي فساد الصلاة فرادى.
بل يمكن منع استتباع نفي السلطنة ـ بالمعنى الثاني ـ عن غير ذي الحق للتحريم , فإن الأمر بالأهم وان كان يمنع من قدرة المكلف على المهم إلا أنه لا يوجب تحريمه , فان عدم جعل الجواز أعم من جعل التحريم.