مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٧٥ - ( الرابعة والستون ) فيمن شك في انه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثا
عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث ـ مثلا ـ فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية , وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
( الرابعة والستون ) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث , فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة [١] واتى بأخرى , وإن تجاوز بنى على الاثنتين [٢] ولا شيء عليه , عملا بأصالة عدم الزيادة. وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع [٣] , وإلا قضاها بعد الصلاة , وسجد للسهو.
______________________________________________________
[١] للشك في تحقق السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشك في المحل الموجبة للاحتياط.
[٢] لقاعدة التجاوز.
[٣] ولا مجال لإجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشك بعد التجاوز , لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهما , مع كون العلم مما له أثر إلزامي على كل تقدير , إذ على تقدير الزيادة يلزم سجود السهو , وعلى تقدير النقيصة يلزم التدارك , وبعد التساقط يرجع الى أصالة عدم السجدة الثانية , وأصالة البراءة من سجود السهو , فينحل العلم الإجمالي فيجب تدارك السجدة ولا شيء عليه. نعم قد عرفت في المسألة الحادية والخمسين : أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ـ أما للنقيصة أو للزيادة ـ فيرجع في نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في إثبات السجدة الثانية فيمضي , وعليه سجود السهو لا غير. لكن لا مجال لهذا الانحلال