مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٦ - ( الحادية والعشرون ) فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا
وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل وجوب العود [١] ـ لتدارك السجدة من هذه الركعة ـ والإتمام وقضاء السجدة , مع سجود السهو [٢]. والأحوط ـ على التقديرين ـ إعادة الصلاة أيضا.
( الحادية والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا ـ كالقنوت مثلا ـ أو جزءا واجبا , سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء ـ كالسجدة والتشهد ـ أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه [٣]. وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة , لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات , فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشك البدوي.
______________________________________________________
[١] هذا هو المتعين , لما عرفت فيما سبق.
[٢] مكررا عن نقص السجدة , وعن زيادة التشهد , أو زيادة القيام.
[٣] لجريان قاعدة التجاوز في الجزء , بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها , إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي , فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي. نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت , لأنه مما يقضى بعد الركوع ـ كما في بعض النصوص ـ [١] أو بعد الانصراف ـ كما في بعض آخر ـ [٢] إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي , فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا
[١] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت.
[٢] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت.