مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٨ - يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة ، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها , مضافا الى ما تقدم في المسائل السابقة.
( مسألة ١ ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط [١]. وبعد إحرازها ينوي ,
______________________________________________________
الارتباطي إشكال , لعدم الدليل عليه , ولا يساعده الارتكاز العقلائي. ولأجل ذلك يشكل ما ذكره : من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي لو مات بعد الصلاة قبل فعله. نعم لا بأس بما ذكره : من الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله , لان وجوبه استقلالي لا ارتباطي نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر , لعدم الدليل عليه , ووجوب قضاء الصلاة لا يشمله.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
[١] أما اعتبار ما يعتبر في الصلاة ـ في الجملة ـ ولو كان بعضاً من الصلاة ـ كالستر , والاستقبال , والطهارة , والنية في الجملة وغير ذلك ـ فينبغي أن يعد من الضروريات , ضرورة كونها صلاة. وأما ما يعتبر في الصلاة المستقلة , فأما النية ـ بمعنى الاخطار أو غيره مما لا بد منه في أول الصلاة ـ فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضاً لكونها نافلة. وأما التكبير فقد استدل عليه ـ في محكي التذكرة وغيرها ـ بذلك أيضا. لكن فيه : أنها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية , وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن , كما اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية , ودعوى : المنع