مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٧ - من علم أن عليه إحدى الصلوت الخمس
ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام , لكن يكرر [١] الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
( مسألة ١٩ ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
( مسألة ٢٠ ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين ـ من الظهر أو العصر لا على التعيين , واحتمل فوت كلتيهما ـ بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين , ولكن يحتمل فوتهما معا ـ فالأحوط الإتيان بالصلاتين , ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة , لأن المفروض احتمال تعدده [٢] , إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولاً , فإنه ـ على هذا التقدير ـ يتيقن إتيان واحدة صحيحة [٣] , والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه [٤].
( مسألة ٢١ ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات [٥] ـ بقصد ما في
______________________________________________________
[١] بناء على ما سبق لا حاجة الى التكرار , بل يكتفي عن يوم الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الثلاث , وعن يوم السفر بثلاثية وثنائية مرددة بين الأربع , كما سيأتي.
[٢] يعني : ومع التعدد لا بد من التعيين.
[٣] لحصول التعيين الإجمالي بذلك.
[٤] إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه , لقاعدة الشك بعد خروج الوقت.
[٥] على المشهور. بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما : الإجماع