مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٤ - ( الثاني ) أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين
من المتابعة , بأن تكون عالمة [١] بأحوال الإمام , من القيام والركوع والسجود ونحوها. مع أن الأحوط فيها ـ أيضاً ـ عدم الحائل. هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل [٢].
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى [٣] من موقف
______________________________________________________
[١] كذا ذكر جماعة. لكن العلم مما لا دخل له في تحقق المتابعة , وإنما له دخل في تحقق العلم بها , فيمكن حال الجهل بذلك صدور الأفعال الصلاتية برجاء المتابعة. وعليه فلا خلل في الجماعة , ولا في الامتثال على تقدير المصادفة.
[٢] عن ظاهر محكي الغرية : الإجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلك , فالمرجع فيه الأصل , المقتضي لعدم المشروعية مع الحائل. أو إطلاق الصحيح , بناء على عموم القوم والامام فيه للمرأة , ولو لإلغاء خصوصية الذكورية فيه , كما في كثير من المقامات. لكن قد يعارض ذلك بجريان مثله أيضاً. فتأمل.
[٣] على المشهور , كما عن جماعة , بل عند علمائنا , كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها. لموثق عمار ـ المروي في الفقيه والكافي , وفي التهذيب عن الكافي ـ عن الصادق (ع) : « عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضع الذي يصلي فيه , فقال ـ ٧ ـ : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم , وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل ـ إذا كان الارتفاع منهم
[١] بقدر شبر ( يسير ) فان كان أرضاً مبسوطة , وكان
__________________
[١] في الكافي : « ببطن مسيل ». وكذا عن بعض نسخ التهذيب. وعن أخرى : « يقطع ميلا ». وعن ثالثة : « بقدر شبر ». وعن رابعة : « بقدر يسير ». وعن الفقيه