مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٨٠
| ٦٥ | يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر , ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء | الخمس | ||
| ٦٦ | كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير | ٧٩ | من علم أن عليه اثنتين من الخمس | |
| ٦٨ | اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك | ٨٠ | من علم أن عليه ثلاثا من الخمس | |
| ٦٨ | حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا | ٨٢ | من علم أن عليه اربعا من الخمس | |
| ٧٠ | يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات , ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض , مع بيان حكم العاجز عن القضاء | ٨٢ | من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها | |
| ٧٢ | لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض | ٨٣ | من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها | |
| ٧٣ | الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك | ٨٥ | الكلام في وجوب الفور في القضاء | |
| ٧٧ | من علم أن عليه إحدى الصلوت | ٩٢ | الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم | |
| ٩٨ | يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل | |||
| ٩٩ | لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا | |||
| ١٠٠ | تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب | |||
| ١٠٠ | لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر | |||
| ١٠١ | يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة , بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والاقوى مشروعية عباداته | |||
| ١٠٢ | جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه | |||
| [ فصل في صلاة الاستئجار ] |