مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٨٢
| ١٢٧ | لا يجب على النائب اعادة الصلاة مع السهو , بل يعمل باحكامه | بعد العمل استحق العامل أجرة المثل | ||
| ١٢٧ | الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟ | ١٣٤ | حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي | |
| ١٢٩ | يجوز استئجار كل من الرجل والمراة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر. | ١٣٥ | لا يجوز الاتيان بالعمل المستاجر عليه بعد مضي وقت الاجارة الا باذن المستاجر | |
| ١٣٠ | يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل | ١٣٥ | يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا | |
| ١٣٠ | الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة | ١٣٥ | اطلاق الاجارة ينصرف الى الكيفية المتعارفة | |
| ١٣١ | لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لا بد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك | ١٣٥ | نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل | |
| ١٣٢ | الكلام في استئجار الاجير غيره لاداء العمل | ١٣٦ | اذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين ـ كالقصر والتمام ـ وجب الاحتياط بالجمع بينهما | |
| ١٣٣ | اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة , بخلاف ما لو تبرع عن الاجير | ١٣٦ | اذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟ | |
| ١٣٤ | اذا تبين بطلان الاجارة أو انفسخت | [ فصل في قضاء الولي ] | ||
| ١٣٦ | يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين اقسام الميت | |||
| ١٣٨ | الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت |