مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٧ - الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط
______________________________________________________
السهو ـ بالمعنى المقابل للشك ـ وعلى الشك , وعلى ما يعمهما كانت محتملات كل من السهو الأول والثاني ثلاثة , فتكون محتملات ـ الجملة بلحاظ ضرب محتملات الأول في محتملات الثاني ـ تسعة.
ثمَّ إنه لا ريب في كون المراد من السهو الأول موجبه. أما السهو الثاني فيحتمل أن يكون المراد نفسه , ويحتمل أن يكون المراد موجبه , فتكون محتملات الجملة ثمانية عشر , بلحاظ ضرب التسعة المتقدمة. في المحتملين المذكورين. إلا أن قرينة السياق في النصوص تقتضي كون المراد به الشك , كما اعترف به جماعة. نعم يبقى احتمال أن يكون المراد من السهو الثاني نفس الشك أو موجبة. لكن هذا الاحتمال لا مجال له في قوله (ع) في مصحح حفص ـ : « ولا على السهو سهو » إذ ليس معناه : لا شك متعلق بالشك ـ سواء أكان الظرف لغواً متعلقاً بالسهو أم مستقرا خبرا ل ( ليس ) ـ بل المتعين فيه تقدير الموجب. ثمَّ إن نفي السهو في الرواية الأولى يحتمل ـ بدءاً ـ أن يكون المراد منه أنه مبطل , نظير قوله (ع) : « ليس في المغرب والفجر سهو ». وأن يكون المراد عدم الاعتناء به , نظير قوله (ع) : « ليس على الامام سهو ولا سهو في نافلة ». إلا أن الظاهر منه في الرواية الثانية ـ بقرينة حرف الاستعلاء والسياق ـ هو الثاني , فيكون المتحصل من الروايات ـ بعد ضم بعضها الى بعض ـ هو عدم الاعتناء بالشك في موجب الشك. وإطلاقه وإن كان يقتضي عدم الاعتناء بالشك في الوجود , والشك في الأجزاء والشرائط , والشك في عدد الركعات. إلا أن الذي يستفاد من النصوص الكثيرة ـ الواردة في عدد الركعات أن للسهو معنى آخر غير المعنى العرفي واللغوي وهو خصوص الشك في الركعات. وكأن الوجه فيه : مزيد الاهتمام بتلك الأحكام , وكثرة التعرض لها في لسان المتشرعة , فصار كأنه معنى عرفي