مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤٦ - ( التاسعة والعشرون ) في عكس الغرض السابق
له العلم بتحقق ظهر صحيحة , مرددة بين الأولى ـ إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ـ وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس. وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلم في المغرب على الثلاث ـ حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ـ أو على الأربع , حتى يكون ما بيده ثالثتها. وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب [١] وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة , أما الأولى أو الثانية العدول إليها. وكونه شاكا بين الثلاث والأربع ـ مع أن الشك في المغرب مبطل ـ
______________________________________________________
ظاهراً , لاحتمال الزيادة , فإذا فرض عدم حصول الزيادة واقعا كانت الصلاة صحيحة حينئذ.
[١] قد يقال : بأن العدول موجب للبطلان , لعدم اغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح. وفيه : أن الشك المبطل للمغرب هو الشك في ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا. وفي الفرض ـ على تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا ـ لا شك في ركعاتها بل هي ثلاث , لأنه على تقدير صحة المغرب الأولى فهي أربع عشاء تبطل بالعدول بها الى المغرب وعلى تقدير بطلان المغرب الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثاً , فهي على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شك في ركعاتها , وإنما الشك في أنها مغرب صحيحة أو أربع باطلة.
ونظير ذلك : ما لو علم أنه في التشهد الأخر وشك في أنه في تشهد المغرب أو في تشهد العشاء وقد صلى المغرب , فإنه يشك في صلاته أنها ثلاث ـ لكونها مغربا ـ أو أربع , لكونها عشاء. وكذا لو فاته مغرب