مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧ - لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
وكذا إذا أتي بها باطلة , لفقد شرط أو جزء [١] يوجب تركه البطلان , بأن كان على وجه العمد , أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبي [٢] إذا لم يبلغ في أثناء الوقت , ولا على المجنون [٣] في تمامه , مطبقاً كان أو أدوارياً , ولا على المغمى عليه [٤] في تمامه ,
______________________________________________________
الاشكال فيه.
[١] بلا خلاف ظاهر , ويقتضيه ـ مضافا الى صحيح زرارة المتقدم فيمن صلى بغير طهور ـ عموم القضاء أو الاستصحاب. نعم قد يشكل التمسك بالعموم فيما لو كان وجوب الجزء بقاعدة الاشتغال , لعدم إحراز موضوعه , وهو ترك المأمور به. واستصحاب عدم الإتيان به , من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد , الذي ليس بحجة , كما أشرنا إليه في هذا الشرح مكررا.
بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضاً ـ بناء على عدم صحة جريانه لإثبات الاحتياط ـ فإنه إذا لم يصلح الإثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لإثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلالة عموم القضاء ـ على تقدير تماميته ـ على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله , لأنها ـ حينئذ ـ كما تقتضي وجوب الاحتياط في الوقت , تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد. فلاحظ.
[٢] إجماعاً , بل لعله من ضروريات الدين.
[٣] إجماعاً , بل جعله بعض من الضروريات أيضاً.
[٤] كما هو المشهور. ويشهد له كثير من الصحاح وغيرها , كصحيح