مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩ - لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
______________________________________________________
المغمى عليه ما فاته »
[١] , ومصحح ابن مسلم : « عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق قال (ع) : يقضي ما فاته , يؤذن في الاولى ويقيم في البقية »
[٢] وصحيح رفاعة : « عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال (ع) : يقضيها كلها , إن أمر الصلاة شديد »
[٣]. الى غير ذلك.
وظاهر محكي المقنع العمل بها. لكن الجمع العرفي بينها وبين ما قبلها حملها على الاستحباب , كما يشير اليه خبر أبي كهمس : « عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع) : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك »
[٤]. ونحوه خبر منصور
[٥]. وما في بعض النصوص : من التفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء. وما جازها فلا قضاء عليه , كموثق سماعة : « عن المريض يغمى عليه , إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء , وان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن »
[٦].
والتفصيل : فيما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها , وبين الزائد عليها فلا يقضيه , كخبر أبي بصير : « رجل أغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من
__________________
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٨. والمذكور في نسخة الوسائل المصححة للمؤلف ـ دام ظله ـ وكذلك المطبوعة : « المغمى عليه يقضي ما فاته » نعم ما في التعليقة يوافق التهذيب ج ٤ ص ٢٤٣ ط النجف الأشرف.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٢.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٥.