تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠
فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقي يلت بالزيت فأتدلك به ، وإنما الإسراف فيما أتلف المال ، وأضر بالبدن.
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات [١].
٣٩ ـ باب عدم كراهة الإزار فوق النورة
[١٥٤٥] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن ٧ ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، مثله [١].
٤٠ ـ باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام ، وعدم
كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيام
[١٥٤٦] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : قال أمير المؤمنين ٧ : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيام.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ ، من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٣٧٤ | ١١٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ٦٥ | ٢٥١.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٦٨ | ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.