تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
٣٦ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
[٢٠٧٥] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
[٢٠٧٦] ٢ ـ قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، إنما ذلك من الحبائل.
[٢٠٧٧] ٣ ـ قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ، ولم ير في منامه شيئا ، أيغتسل؟ قال : لا ، إنما الغسل من الماء الأكبر.
[٢٠٧٨] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث اخر : إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، إنما ذلك من الحبائل.
[٢٠٧٩] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل
مخاطب بالوضوء أصلاً ، بل لا يشرع له ، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية ، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً ، أو إنه يشتمل عليه ، كما لا يجوز ان يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم ، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى ، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال ، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به ، والله أعلم ، ( منه قدّه ).
الباب ٣٦
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٨ | ١٨٩.
٤ ـ المقنع : ١٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩ | ٢.