تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٢٢٢١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الحائض ، كم يكفيها من الماء؟ قال : فرق [١].
أقول : حمله الشيخ على الإسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرهنا [٢] وفي الوضوء [٣] والجنابة [٤] وغير ذلك [٥] ، والله أعلم.
٢١ ـ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد
التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر *.
[٢٢٢٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن
[١] التهذيب ١ : ٤٠٠ | ١٢٤٩ والاستبصار ١ : ١٤٨ | ٥٠٨.
[٣] التهذيب ١ : ٣٩٩ | ١٢٤٧ والاستبصار ١ : ١٤٨ | ٥٠٩.
[١] الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠ : ٣٠٥ ).
[٢] تقدم في الحديثين السابقين.
[٣] في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
[٤] في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.
[٥] في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
* ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثرالحيض فلا يحل الوطء حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهى ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ٣٧.
[١] الكافي ٣ : ٨٢ | ٣.