تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١
ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين ) [١] ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم ، وتغتسل ) [٢] كلما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلا ) [٣] في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
[٢١٤٤] ٩ ـ محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم : أن الصفرة [١] في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة اليها مع تجاوز
العشرة من غير التفات الى التمييز.
[٢١٤٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله ٧ عن الحيض [١] والسنة في وقته؟ فقال : إن رسول الله ٩ سنّ في الحيض [٢] ثلاث
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل.
[٣] في المصدر : « إلا من صفرة تراها ».
٩ ـ المبسوط ١ : ٤٣.
[١] في المصدر زيادة : والكدرة.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب الحيض.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٨٣ | ١ ، وأورد قطعا منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١ و ٢) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض.