تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠
ابائه : ، أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلا نفسه.
أقول : تقدم وجهه [٢].
[٢٢٤٦] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ٧ عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث.
[٢٢٤٧] ١٢ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شيء حتى تطهر.
قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له مادون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١[١] التهذيب ١ : ٤٠٢ | ١٢٥٧ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.
١[٢] التهذيب ١ : ١٥٥ | ٤٤٤.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ من ابواب الحيض ، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث ١٥ ، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.