تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، مثله [٢].
[٢١٨١] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أدنى الطهر عشرة أيام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
[٢١٨٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[٢١٨٣] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ٧ قال : إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي.
أقول : هذا محمول على أنّها تصلي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئا ، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.
[٢١٨٤] ٥ ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ٧ قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[٢] التهذيب ١ : ١٥٧ | ٤٥١ والاستبصار ١ : ١٣١ | ٤٥٢.
[٢] الكافي ٣ : ٧٦ | ٥ والتهذيب ١ : ١٥٧ | ٤٥٢ وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ١ : ١٥٩ | ٤٥٤.
٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.