تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١
أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه محمد بن خالد ومحمد بن سنان جميعاً ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ٧ قال : من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] وعلى عدم الوجوب [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين إن شاء الله [٣].
١٠ ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[١٤٢٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ٧ ، أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
[١٤٢٣] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نهى ٩ عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلاً وسكاناً.
[١٤٢٤] ٣ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٧٣ | ١١٤٥.
[٢] الفقيه ١ : ٦١ | ٢٢٦.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٥٨ | ٨٢٢.