تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
[١٧٨٩] ٢ ـ وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن ٧ إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة [١] فتجمر به ، ثم قال : جمروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال : نعم.
[١٧٩٠] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال : خرج إلي أبو الحسن ٧ فوجدت منه رائحة التجمير.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٠١ ـ باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ ، واللبان ،
والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد والمسك بعده
[١٧٩٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبدالله بن موسى ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، أنه قال ـ في حديث ـ : إنما شفاء العين قراءة الحمد ، والمعوذتين ، واية الكرسي ، والبخور [١] بالقسط والمر واللبان [٢].
[٢] الكافي ٦ : ٥١٨ | ٤.
[١] المجمرة : ما يدخن بها الثياب يقال : جمر ثوبه تجميراً : أي بخره. ( مجمع البحرين ٣ : ٢٤٩ ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ | ٣.
[١] يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.
الباب ١٥١
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٠٣ | ٣٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
[١] البخور كرسول : ما يتبخر به كالفطور والسحور ، وعرف بأنه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين ٣ : ٢١٥ ).
[٢] اللبان : الكندر ( مجمع البحرين ٦ : ٣٠٦ ).