تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
[١٨٥٦] ٥ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار.
ورواه الصدوق في ( المجالس ) [١] وفي ( عقاب الأعمال ) [٢] عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله.
[١٨٥٧] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
قال : وسألت أبا عبدالله ٧ عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.
[١٨٥٨] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم ـ يعني الحائض ـ.
[١٨٥٩] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسين [١] قال : قال رسول الله ٩ : شهر رمضان نسخ كل صوم ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ | ٣٧٣.
[١] أمالي الصدوق : ٣٩١ | ١١
[٢] عقاب الأعمال : ٢٧٢ | ١.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ | ٢٧٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ | ٢٧٥ و ١٦٢ | ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٩٨ | ٣١٨.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣ | ٤٢٥ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضا في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في نسخة : الحسن ( منه قدّه ).