تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
احتساباً إلا عوفيت من ذلك.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (٣).
[٢٣٩٤] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي ٩ قال : الصلاة عماد دينكم.
ورواه الشيخ بالإسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر [١] ٧ [٢].
أقول : قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر ٧ في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث.
[٢] التهذيب ١ : ١٧١ | ٤٨٧.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ | ١٢٥٤ باختلاف يسير.
٥ ـ الكافي ٣ : ٩٩ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
[١] في نسخة : عن أبي عبدالله ٧. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٧٣ | ٤٩٦.