تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦
له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت [١] بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك فما علمها (٢) به؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرة؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣).
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) [٤] نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، إلا أنه قال : أترينه كان امرأة؟!.
[٢١٣٥] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله ٧ عن الحائض والسنة في وقته؟ فقال : إن رسول الله ٩ سن في الحائض ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ( ثم اختلط ) [١] عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك ، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ٩ فقالت : إني أستحاض ولا أطهر؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه
[١] الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣ : ٣٩٢ ).
(٢) في نسخة : عملها. (هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ١ : ١٥١ | ٤٣١.
[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٥ | ٤٨.
[٤] الكافي ٣ : ٨٣ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ والحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحيض.
[١] في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ).