تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦
٢٧ ـ باب عدم وجوب قدر معين من الماء لغسل الميت.
[٢٨٤٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد٧ في الماء الذي يغسل به الميت ، كم حده؟ فوقع ٧ : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
[٢٨٤٤] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد ٧ : كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع ٧ : حدّ غسل الميت [١] يغسل حتى يطهر ، إن شاء الله تعالى.
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ٧ عندي بخطه ٧ في صحيفة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، مثله [٢].
٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب
[٢٨٤٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
الباب ٢٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٥٠ | ٣ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.
[٢] الفقيه ١ : ٨٦ | ٣٩٦.
[١] في هامش المخطوط : أن.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ | ١٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ | ٦٨٦.
الباب ٢٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٥٠ | ٢.