تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦
١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل
كل ميت مسلم سواه.
[٢٧٦٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ٧ ، أنه قال : الشهيد إذا كان به رمق غسل ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفن [١] في أثوابه.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٢٧٦٩] ٢ ـ قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد ، فلم يأمر النبي ٩ بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن [١] في صحاف [٢] من فضة ، وكان يسمى «غسيل الملائكة ».
[٢٧٧٠] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن
الباب ١٤
فيه ١٢ حديثا
[١] الفقيه ١ : ٩٧ | ٤٤٦.
[١] في الهامش عن نسخة : دفن.
[٢] الكافي ٣ : ٢١١ | ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣١ | ٩٧١.
[٢] الفقيه ١ : ٩٧ | ٤٤٨.
[١] المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦ : ٣١٦ ).
[٢] الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ | ٧٧ ).
[٣] التهذيب ١ : ٣٣٠ | ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ | ٧٥٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب غسل الميت.