تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥
٧ ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على
كراهية قبل الغسل.
[٢٤٤٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ٧ عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[٢٤٤٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فلياتها زوجها إن شاء.
وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[٢٤٥٠] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأول على الجواز ذكر ذلك في
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ١٧٦ | ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ الاستبصار ١ : ١٣٥ | ٤٦٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.
[١] التهذيب ١ : ١٦٦ | ٤٧٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ | ٤٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٣٦ | ٤٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.