تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١
٢٧ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن
يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.
[٢٥٩٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ٧ قال : ينبغي لصاحب الجنازة [١] أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتى يعرف.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان [٤].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ٧ ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٥].
[٢٥٩١] ٢ ـ قال : وقال ٧ : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.
[٢٥٩٢] ٣ ـ قال : ولما مات إسماعيل خرج الصادق ٧ فتقدم
الباب ٢٧
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١١٠ | ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.
[١] في هامش الاصل : المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٤ | ٨.
[٣] التهذيب ١ : ٤٦٣ | ١٥١٥.
[٤] المحاسن : ٤١٩ | ١٨٩.
[٥] علل الشرائع : ٣٠٧ | ١.
[٢] الفقيه ١ : ١١١ | ٥١٠ وعلل الشرائع : ٣٠٧ | ٢.
[٣] الفقيه ١ : ١١٢ | ٥٢٤.