تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤
[١٩٩٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفين ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنور الجنب ، ويحتجم ، ويذبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[١٩٩٨] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم [١] مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ٧ أسأله : يتنور الرجل وهو جنب؟ قال : فكتب إلي إبتداءأً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ، ولا تجامع [٢] امرأة مختضبة.
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على جواز النورة [٤] وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن [٥] ، وفي أحكام الخلوة [٦] ، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إن شاء الله [٧].
[٢] الكافي ٣ : ٥١ | ١٢.
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ | ٣٥٧ والاستبصار ١ : ١١٦ | ٣٩١.
[٣] التهذيب ١ : ٣٧٧ | ١١٦٤.
[١] في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.
[٢] وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.
[٣] الخرائج والجرائح : ١ | ١٧٢ بتفاوت يسير.
[٤] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.
[٥] تقدم في الحديث ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.
[٦] تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.
[٧] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.