تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
الغسل.
قال : كان علي ٧ يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مر [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[١٩١٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا ، قال : يصلي فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره؟ قال : ليس عليه غسل ، إن علياً ٧ كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر.
[١٩١٥] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان علي ٧ لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] مر في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب ١ : ١٢٠ | ٣١٦ ، والاستبصار١ : ١٠٩ | ٣٦٢.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٨ | ١١٢١ ، والاستبصار١ : ١١٠ | ٣٦٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٩ | ٣١٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ | ٣٦١ ، وأورده أيضا في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.