تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٢
مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الاستحباب [٣].
٢٢ ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة
ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء ، أو يغسل
وجهها وكفيها أو ييممها ، وكذا الرجل.
[٢٨٠٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم [١] لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا تمس [٢] ، ولا يكشف لها [٣] شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٤٢ | ١٤٢٩ و ١ : ٤٤٠ | ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ | ٧٠٥ | و ١ : ٢٠٢ | ٧١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : يمس.
[٣] كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة.