تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : يسئل نسوة من بطانتها [١].
٤٨ ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ،
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.
[٢٣٦٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأول ٧ ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
[٢٣٦١] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد [١] ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله ٧ ) [٢] ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت [٣] فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤]. وبإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله.
[١] الفقيه ١ : ٥٥ | ٢٠٧.
الباب ٤٨
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٠٢ | ١ ، والتهذيب ١ : ٣٨٩ | ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٢ | ٤٨٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : علي بن رئاب.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] في المصدر زيادة : وجوب الصلاة.
[٤] الاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٦ ، والتهذيب ١ : ٣٩١ | ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم.