تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٢
[٢٨٢٩] ١٠ ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن امرأة توفيت [١] ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم.
[٢٨٣٠] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، الحديث.
[٢٨٣١] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا [١] مات ، والمرأة ( إن ماتت ) [٢] ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ | ١٣٦٣.
[١] في المصدر : توفت.
١[١] التهذيب ١ : ٤٤٠ | ١٤٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ | ٧٠٦ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
١[٢] التهديب ١ : ٤٣٨ | ١٤١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ | ٦٩٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : أن.
[٢] ليس في المصدر.