تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
٢٤ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم
وطء المستحاضة.
[٢٢٣٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
[٢٢٣٧] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
[٢٢٣٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبدالله ٧ : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )[١]؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين اباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطية ، مثله [٣].
الباب ٢٤
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٨٨ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] الكافي ٣ : ٩٠ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة..
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٩ | ٥.
[١] في المصدر : خلقهم.
[٢] الفقيه ١ : ٥٣ | ٢٠٢.
[٣] علل الشرائع ١ : ٨٢ | ١ الباب ٧٥.