تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه.
[٢١٧٥] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ٧ قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة.
[٢١٧٦] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أقل ما يكون الحيض ( ثلاثة )[١] ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو[٢] من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[٢١٧٧] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن ٧ ـ في حديث ـ قال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة.
[٢١٧٨] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ | ٤٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٣٠ | ٤٤٨.
١[١] التهذيب ١ : ١٥٦ | ٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٠ | ٤٤٩.
[١] في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثم شطبها.
[٢] في نسخة التهذيب : فهي. ( هامش المخطوط ).
١[٢] التهذيب ١ : ١٥٦ | ٤٤٩ والاستبصار ١ : ١٣١ | ٤٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ | ١١٩٢ والاستبصار ١ : ١٤١ | ٤٨٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.