تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
إن نساءكم لسن [١] كالنساء الأول ، إن نساءكم أكثر[٢] لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر.
[٢٤٣٩] ٢٨ ـ قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.
أقول : قد تقدم وجهه [١]. وقال صاحب ( المنتقى ) [٢] : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ [٣] ، قال : ولذلك اختلفت الالفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنّها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره للتقية ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى.
وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء [٤].
٤ ـ باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه
الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على
الصلاة من الوجع.
[٢٤٤٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ،
[١] في المصدر : ليس.
[٢] وفيه : أكبر.
٢٨ ـ المقنع : ١٦.
[١] تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.
[٢] منتقى الجمان ١ : ٢٣٣.
[٣] التهذيب ١ : ١٧٨ | ٥١١.
[٤] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٠٠ | ٣.