تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب
رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات
[٢١٣٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ٧ : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة [١] بارد ، وإن دم الحيض حار.
[٢١٣٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبدالله ٧ امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ، فلا تدري حيض [١] هو أو غيره؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط [٢] أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٢١٣٤] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله ٧ ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٩١ | ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥١ | ٤٣٠.
[١] في نسخة : المستحاضة. ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٩١ | ١.
[١] في نسخة : أحيض. ( هامش المخطوط ).
[٢] العبيط : الطري. ( لسان العرب ٧ : ٣٤٧ ).
[٣] التهذيب ١ : ١٥١ | ٤٢٩.
[٣] الكافي ٣ : ٩١ | ٣.