تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤
والحد يجب فيه [١]؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل.
[١٨٧٩] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ٩ فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي ٧ : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي ٧ : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر ، القول ما قال المهاجرون ودعوا ، ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حماد ، مثله [١].
[١٨٨٠] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال ـ في حديث ـ : والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
[١] ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولوية ، أما اوّلا فلكثرة معارضه كما مضى وياتي ، وأما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة ، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه ، وأما رابعاً فلعدم عمومه لأنه خاصّ بهذه المادة ، فالعمل به في غيرها قياس في قياس ، وأما خامساً فلأن دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول ، وأما سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل ، وأما سابعاً فلانّه استدلال يظني على ظني وهو دوري ، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً ، ( منه قدّه ).
٥ ـ التهذيب ١ : ١١٩ | ٣١٤.
[١] كتاب السرائر : ١٩.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ | ٣٢٣ ، والاستبصار١ : ١٠٦ | ٣٥٠ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.