تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦
عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصيرا [١] قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صباً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صباً ، فقال أبو عبدالله ٧ : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صباً.
أقول : قد تقدّم ما يدل على ذلك (٢) ، وعلى نفي الوجوب (٣) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (٤).
٢٣ ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل ، وتغسيل
الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل.
[٢٨١٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير[١] مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : حدثني عن الصبي ، إلى كم تغسله النساء؟ فقال : الى ثلاث سنين.
[١] في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب.
(٤ ) ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز.
الباب ٢٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٦٠ | ١.
[١] في نسخة : أبي اليمن. (هامش المخطوط )