تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣
أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
ورواه ابن إدريس في أول ( السرائر ) عن محمد بن يحيى ، مثله [١].
[١٨٧٦] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : سـألت الرضا ٧عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم.
[١٨٧٧] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها ) [١] أعليها غسل؟ قال : إذا وقع [٢] الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب نحوه [٣] وكذا كل ما قبله.
[١٨٧٨] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال : كان علي ٧ يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال : وكان علي ٧ يقول : كيف لا يوجب الغسل
[١] كتاب السرائر : ١٩.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦ | ٢ ، والتهذيب ١ : ١١٨ | ٣١١ ، والاستبصار ١ : ١٠٨ | ٣٥٩.
[٣] الكافي ٣ : ٤٦ | ٣.
[١] من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار ، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.
[٢] في نسخة التهذيب : وضع. ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١ : ١١٨ | ٣١٢ ، والاستبصار١ : ١٠٩ | ٣٦٠
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٤.