تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨
٨ ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع
عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ،
وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من اخر ،
وكذا المضطربة
[٢١٥٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول : وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز[١].
[٢١٥٨] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٢].
[٢١٥٩] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٠١ | ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ | ٤٧٢ وأورده أيضا في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٢] الكافي ٣ : ٧٩ | ٣.
[١] الاستبصار ١ : ١٣٨ | ٤٧١
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٠ | ١١٨١
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٣ | ١ ، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي