تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨
[١٩٧٢] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.
[١٩٧٣] ١٠ ـ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية.
أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة [١].
[١٩٧٤] ١١ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة.
روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧.
أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غيرالصلاة الأمر بقراءة القرآن على كل حال [١].
٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ | ٣٥٠ ، والاستبصار ١ : ١١٤ | ٣٨٣.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ | ٣٥١ ، والاستبصار ١ : ١١٤ | ذيل ٣٨٣.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).
١[١] كتاب المعتبر : ٤٩.
[١] يأتي في الحديث ١ ، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ من أبواب الحيض وياتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.