تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
١٦ ـ باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى
الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم
ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[١٤٤٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته [١] الحمام.
[١٤٤٤] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
[١٤٤٥] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ٩ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
[١٤٤٦] ٤ ـ قال : وقال ٧ : من أطاع امرأته [١] أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.
[١٤٤٧] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٠٢ | ٢٩.
[١] الحليلة : الزوجة. ( لسان العرب ١١ : ١٦٤ ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ | ٣٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٣ | ٢٤٠.
٤ ـ الفقيه ١ : ٦٤ | ٢٤١.
[١] في المصدر : إمرأة.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.