تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦
متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[١٩٣٤] ٤ ـ وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ٩.
[١٩٣٥] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال : لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، الحديث.
[١٩٣٦] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ٧ : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ٩ فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد.
[١٩٣٧] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة ـ إلى أن قال : ـ وإتيان المساجد جنباً.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠ | ٣.
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥ | ٣٤ ، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ | ١٢٨٠.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ | ٨٢١.